التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

25

ـ يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب إلى نقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل .