المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
17 · المادة 17
المرسوم التشريعي 30 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لعام 1968
سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 30 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لعام 1968
/
17 · المادة 17
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
17
ـ يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .