التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

18

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .