المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
18 · المادة 18
المرسوم التشريعي 30 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لعام 1968
سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 30 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لعام 1968
/
18 · المادة 18
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
18
ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .