التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

63

ـ يشكل مؤتمر الاتحاد العام للعمال من : أ ـ أحد عشر مندوباً عن كل اتحاد عمال محافظة ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه . ب ـ مندوبين إضافيين ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه وفق نسب تحدد بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أي اتحاد محافظة عن /25/ عضواً ج ـ ثلاثة مندوبين عن كل اتحاد مهني ينتخبهم مكتب الاتحاد المهني من بين أعضائه . د ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال .