12
ـ تعدل الفقرة /ب/ من المادة /51/ منه وتصبح كما يلي : ( ب ) يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي : 1- ينتخب مكتب النقابة من بين أعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة . 2- ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر عضواً

