19
ـ لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل : دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور
التشريعات السورية
19
ـ لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل : دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور