40
ـ أ ـ يتكون مؤتمر النقابة من جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية في المحافظة . ـ ب ـ يضاف إلى مجموع أعضاء مكاتب اللجان النقابية المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون منتخبون عن كل هيئة عامة للجنة وفق نسب تحدد بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أية لجنة عن خمسة عشر عضواً ـ ج ـ يتم انتخاب مكتب اللجنة النقابية والمندوبين إلى مؤتمر النقابة في وقت واحد وبلائحتين مستقلتين. ـ د ـ في حال وجود تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة تشكل عندئذ نقابة لهذه المهنة ويعتبر مجموع عمال هذا المجتمع مؤتمراً للنقابة .

