التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

22

ـ أ ـ تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي ويضع مجلس الاتحاد العام للعمال أنموذجاً موحداً للأنظمة الداخلية تلتزم النقابات به حين وضع أنظمتها الداخلية . ب ـ يضاف إلى نهاية الفقرة /ب/ من المادة /22/ منه البند التالي : 12 ـ حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعماله وإيداع باقي الأموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه .