18
ـ الفقرة أ ـ تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : 1- الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى وذلك للتثبت من حسن تنفيذ المهام وممارسة الاختصاصات. 2- إجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة 3- إنشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية 4- إنشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال . 5- توظيف أموالها في أعمال مالية أو خدمية أو صناعية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن الوزير بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال . 6- إصدار النشرات الثقافية والتوجيهية في حدود صلاحياتها .

