المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الهيئة: الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. المدير العام: المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. التنمية: هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أفضل أهداف الهيئة.
2 · المادة 2
#أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر. ب- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات درعا والسويداء وريف دمشق وحمص وحماة وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ج- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
3 · المادة 3
#تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في البادية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الآتية: أ- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية في البادية. ب- إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها. ج- إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة. د- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها. هـ- إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم. و- وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المختصة لتأمين القروض والتمويل اللازم لتنفيذ برامج التنمية في البادية. ز- توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة عام وخاص ومشترك وتعاوني لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ح- وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية. ط- تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
4 · المادة 4
#يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها: مجلس الإدارة، المدير العام.
5 · المادة 5
#يتألف مجلس الإدارة من: الوزير رئيساً. المدير العام نائباً للرئيس. معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً. ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً. ممثل عن وزارة المالية عضواً. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً. ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً. ممثل عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عضواً.
6 · المادة 6
#مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص: أ- وضع السياسة العامة للهيئة. ب- إقرار نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وفق القوانين النافذة. ج- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية. هـ- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. و- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة. ز- اقتراح اللائحة التنفيذية والنظامين الداخلي والمالي والملاك العددي للهيئة. ح- إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخلياً وخارجياً. ط- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ي- وضع خطط التعاون العلمي مع الهيئات المحلية والأجنبية وتنظيم الندوات التي تخدم أهداف الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ك- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وإقرار توزيعها على المستحقين من قبل مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ل- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. م- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.
7 · المادة 7
#تحدد طريقة عمل المجلس بموجب أحكام اللائحة التنفيذية.
8 · المادة 8
#أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.
9 · المادة 9
#أ- يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص: 1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء. 2- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة. 3- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها. 4- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين النافذة. 5- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. 6- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 7- اقتراح التعاقد مع الخبراء. ب- يحق للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته.
10 · المادة 10
#يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
11 · المادة 11
#تصدر اللائحة التنفيذية والنظامان الداخلي والمالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
12 · المادة 12
#يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
13 · المادة 13
#يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة.
14 · المادة 14
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 19/7/1427 هجري الموافق 13/8/2006 ميلادي.

