التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
34
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.