9
أ- يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص: 1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء. 2- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة. 3- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها. 4- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين النافذة. 5- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. 6- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 7- اقتراح التعاقد مع الخبراء. ب- يحق للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته.

