التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر. ب- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات درعا والسويداء وريف دمشق وحمص وحماة وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ج- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.