التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
34
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الهيئة: الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. المدير العام: المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. التنمية: هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أفضل أهداف الهيئة.