3
تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في البادية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الآتية: أ- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية في البادية. ب- إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها. ج- إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة. د- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها. هـ- إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم. و- وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المختصة لتأمين القروض والتمويل اللازم لتنفيذ برامج التنمية في البادية. ز- توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة عام وخاص ومشترك وتعاوني لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ح- وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية. ط- تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

