المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 34 لعام 2006 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية
سوريا
الدولة
34
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 34 لعام 2006 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها: مجلس الإدارة، المدير العام.