التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
34
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

يتألف مجلس الإدارة من: الوزير رئيساً. المدير العام نائباً للرئيس. معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً. ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً. ممثل عن وزارة المالية عضواً. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً. ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً. ممثل عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عضواً.