6
مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص: أ- وضع السياسة العامة للهيئة. ب- إقرار نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وفق القوانين النافذة. ج- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية. هـ- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. و- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة. ز- اقتراح اللائحة التنفيذية والنظامين الداخلي والمالي والملاك العددي للهيئة. ح- إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخلياً وخارجياً. ط- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ي- وضع خطط التعاون العلمي مع الهيئات المحلية والأجنبية وتنظيم الندوات التي تخدم أهداف الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ك- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وإقرار توزيعها على المستحقين من قبل مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ل- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. م- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

