التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
34
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

تصدر اللائحة التنفيذية والنظامان الداخلي والمالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.