12
يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
التشريعات السورية
12
يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.