التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
34
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

12

يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.