المواد
1 · المادة 1
#تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية) ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها في محافظة حلب.
2 · المادة 2
#تحل الشركة المحدثة محل كل من شركة الفرات لصناعة الجرارات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 12/2/1974 وشركة توزيع الآليات الزراعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 196 تاريخ 28/7/1974 في جميع ما لهما من حقوق وما يترتب عليهما من التزامات ونؤول الموجودات المنقولة وغير المنقولة كافة الشركتين المذكورتين إلى الشركة المحدثة على أن يؤخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال اللجان التي ستشكل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#تختص الشركة المحدثة بـ: أ- صناعة الجرارات الزراعية والصناعية والمحركات والأدوات الزراعية وتوابعها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الزراعية والإقليمية. ب- صناعة المعدات والآلات. ج- تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع الآليات الزراعية من جرارات وآلات وأدوات ومحركات زراعية ومنتجات ميكانيكية وما يرتبط بها من قطع تبديل ومتممات وخدمة ما بعد البيع. د- القيام بمختلف الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالغايات المبينة في هذه المادة.
4 · المادة 4
#يتولى إدارة الشركة: أ- لجنة إدارية. ب- مدير عام. يتمتع كل منهما بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
5 · المادة 5
#أ- يحدد رأس المال الاسمي للشركة المحدثة بمبلغ وقدره /175.615.128/ مائة وخمسة وسبعون مليوناً وستمائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وثمان وعشرون ليرة سورية ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصناعة زيادة أو إنقاص رأس المال الاسمي للشركة. ب- يغطى رأس المال المحدد في الفقرة /أ/ على النحو التالي: 1. قيمة الأصول طويلة الأجل في شركة توزيع الآليات الزراعية وحصة المؤسس السوري في شركة الفرات لصناعة الجرارات الناجمة عن نتائج أعمال اللجان المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي. 2. الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 3. نسبة لا تتجاوز /10%/ من أرباحها السنوية الصافية. 4. الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
6 · المادة 6
#تصدر وزارة المالية الموازنة التقديرية للشركة المحدثة وفقاً لأحكام المرسوم رقم /489/ لعام 2007.
7 · المادة 7
#تشكل بقرار من وزير الصناعة: 1. لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية والشركتين المنحلتين مهمتها: أ- جرد الموجودات المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على الشركتين المنحلتين. ب- تحديد قيمة الأصول طويلة الأجل على أساس تكلفتها الدفترية بعد القيام بالجرد المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة. 2. لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركة الفرات لصناعة الجرارات المنحلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مهمتها تحديد الحقوق والالتزامات للشريكين (المؤسس السوري والمؤسس الإسباني) كلاً حسب نسبة مساهمته في رأس مال شركة الفرات لصناعة الجرارات في ضوء قيام كل منهما بالتزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة المذكورة.
8 · المادة 8
#في ضوء نتائج أعمال اللجان المحددة في المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي. أ- في حال ظهور ربح تودع حصة المؤسس الإسباني في حساب خاص لحين المراجعة. ب- في حال الخسارة يتم متابعة تحصيل حقوق المؤسس السوري من المؤسس الإسباني بالطرق القانونية.
9 · المادة 9
#أ- ينقل العاملون الدائمون القائمون على رأس عملهم في شركة توزيع الآليات الزراعية وشركة الفرات لصناعة الجرارات إلى الشركة المحدثة. ب- تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 على العمال المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويتقاضى المشمولون بموجبه الأجور والتعويضات المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور وفي حال عدم رغبة العامل بالنقل خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10 · المادة 10
#يشكل العاملون المنقولون إلى الشركة المحدثة وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي الملاك العددي المؤقت للشركة المحدثة لحين صدور ملاكها العددي.
11 · المادة 11
#تتحمل وزارة المالية النفقة الناجمة عن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بمواجهة شركة الفرات لصناعة الجرارات والديون المترتبة على الشركة المذكورة وتسجل ديناً على الشركة المحدثة وتسدد وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
13 · المادة 13
#ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 12/2/1974 والمرسوم رقم 196 تاريخ 28/7/1974.
14 · المادة 14
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.
الخاتمة
صدر في 11/5/1432 هجري الموافق لـ 14/4/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 18 لعام 2011 الصفحة 635

