التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

9

أ- ينقل العاملون الدائمون القائمون على رأس عملهم في شركة توزيع الآليات الزراعية وشركة الفرات لصناعة الجرارات إلى الشركة المحدثة. ب- تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 على العمال المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويتقاضى المشمولون بموجبه الأجور والتعويضات المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور وفي حال عدم رغبة العامل بالنقل خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.