التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

يشكل العاملون المنقولون إلى الشركة المحدثة وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي الملاك العددي المؤقت للشركة المحدثة لحين صدور ملاكها العددي.