10
يشكل العاملون المنقولون إلى الشركة المحدثة وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي الملاك العددي المؤقت للشركة المحدثة لحين صدور ملاكها العددي.
التشريعات السورية
10
يشكل العاملون المنقولون إلى الشركة المحدثة وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي الملاك العددي المؤقت للشركة المحدثة لحين صدور ملاكها العددي.