11
تتحمل وزارة المالية النفقة الناجمة عن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بمواجهة شركة الفرات لصناعة الجرارات والديون المترتبة على الشركة المذكورة وتسجل ديناً على الشركة المحدثة وتسدد وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.

