التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

في ضوء نتائج أعمال اللجان المحددة في المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي. أ- في حال ظهور ربح تودع حصة المؤسس الإسباني في حساب خاص لحين المراجعة. ب- في حال الخسارة يتم متابعة تحصيل حقوق المؤسس السوري من المؤسس الإسباني بالطرق القانونية.