التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

تشكل بقرار من وزير الصناعة: 1. لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية والشركتين المنحلتين مهمتها: أ- جرد الموجودات المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على الشركتين المنحلتين. ب- تحديد قيمة الأصول طويلة الأجل على أساس تكلفتها الدفترية بعد القيام بالجرد المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة. 2. لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركة الفرات لصناعة الجرارات المنحلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مهمتها تحديد الحقوق والالتزامات للشريكين (المؤسس السوري والمؤسس الإسباني) كلاً حسب نسبة مساهمته في رأس مال شركة الفرات لصناعة الجرارات في ضوء قيام كل منهما بالتزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة المذكورة.