التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

تصدر وزارة المالية الموازنة التقديرية للشركة المحدثة وفقاً لأحكام المرسوم رقم /489/ لعام 2007.