التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يحدد رأس المال الاسمي للشركة المحدثة بمبلغ وقدره /175.615.128/ مائة وخمسة وسبعون مليوناً وستمائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وثمان وعشرون ليرة سورية ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصناعة زيادة أو إنقاص رأس المال الاسمي للشركة. ب- يغطى رأس المال المحدد في الفقرة /أ/ على النحو التالي: 1. قيمة الأصول طويلة الأجل في شركة توزيع الآليات الزراعية وحصة المؤسس السوري في شركة الفرات لصناعة الجرارات الناجمة عن نتائج أعمال اللجان المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي. 2. الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 3. نسبة لا تتجاوز /10%/ من أرباحها السنوية الصافية. 4. الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.