التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

يتولى إدارة الشركة: أ- لجنة إدارية. ب- مدير عام. يتمتع كل منهما بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.