التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

تختص الشركة المحدثة بـ: أ- صناعة الجرارات الزراعية والصناعية والمحركات والأدوات الزراعية وتوابعها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الزراعية والإقليمية. ب- صناعة المعدات والآلات. ج- تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع الآليات الزراعية من جرارات وآلات وأدوات ومحركات زراعية ومنتجات ميكانيكية وما يرتبط بها من قطع تبديل ومتممات وخدمة ما بعد البيع. د- القيام بمختلف الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالغايات المبينة في هذه المادة.