3
تختص الشركة المحدثة بـ: أ- صناعة الجرارات الزراعية والصناعية والمحركات والأدوات الزراعية وتوابعها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الزراعية والإقليمية. ب- صناعة المعدات والآلات. ج- تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع الآليات الزراعية من جرارات وآلات وأدوات ومحركات زراعية ومنتجات ميكانيكية وما يرتبط بها من قطع تبديل ومتممات وخدمة ما بعد البيع. د- القيام بمختلف الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالغايات المبينة في هذه المادة.

