التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
52
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تحل الشركة المحدثة محل كل من شركة الفرات لصناعة الجرارات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 12/2/1974 وشركة توزيع الآليات الزراعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 196 تاريخ 28/7/1974 في جميع ما لهما من حقوق وما يترتب عليهما من التزامات ونؤول الموجودات المنقولة وغير المنقولة كافة الشركتين المذكورتين إلى الشركة المحدثة على أن يؤخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال اللجان التي ستشكل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.