التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 166 لعام 1967 المتضمن قانون التجميل وازالة الشيوع في الأراضي الزراعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 613  تاريخ 11/12/1967 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة بإعطاء المالك قطعة  أرض واحدة أو أكثر بدلا من القطع العديدة المتفرقة وذلك لستهيل استثمار الأراضي واستصلاحها.

2 · المادة 2

#

آ – تجرى أعمال التجميل وإزالة الشيوع وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في المناطق العقارية التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير وتفتتح هذه الأعمال في تلك المناطق بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية يعلن فيه وجود نفع عام بهذه الأعمال في المنطقة العقارية المراد إجراؤها فيها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين قبل شهر على الأقل من تاريخ المباشرة بالأعمال . ب- يجوز إجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع في المناطق العقارية المحددة والمحررة وتطبق عليها عندئذ الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي التي لا تتعارض مع أعمال التحديد والتحرير التي تمت فيها وتعين الشروط الواجب توفرها في تلك المناطق وكيفية إجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية .

3 · المادة 3

#

آ- تقوم بإجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية لجنة تؤلف كما يلي : القاضي العقاري في المنطقة وعند عدم وجوده ب- إذا تعذر لأي سبب كان تعيين العضو الخبير من أهالي المنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال فللمحافظ أن يعين هذا الخبير من أهالي المناطق المجاورة . جـ- عند وجود خلافات بين المالكين حول أعمال التجميل وإزالة الشيوع تكلف اللجنة كلا من أطراف الخلاف لتسمية مندوب عنه لحضور اجتماعاتها ويكون رأيه استشاريا وفي حال امتناعهم  عن تسمية مندوبيهم فيسميهم المحافظ  بقرار منه فإذا تخلف هؤلاء أيضا عن حضور الجلسات فان اللجنة تتم أعمالها بدونهم . د- للجنة التجميل وإزالة الشيوع أن تستعين برأي خبراء  اختصاصيين على أن يكون رأيهم استشاريا . هـ - تقوم الدوائر الفنية التابعة للمديرية العامة للمصالح العقارية بجميع الأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال التجميل وإزالة الشيوع .

4 · المادة 4

#

أ‌-   تجتمع لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية بعد انقضاء شهر على الأقل على نشر قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن افتتاح أعمال التجميل وإزالة الشيوع وتصدر قرارا بتعيين تاريخ المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في مكان بارز من القرية كما تبلغ نسخة عنه إلى المحاكم وإلى أمنة السجل العقاري ورئيس المكتب العقاري المعاون وإلى دوائر التنفيذ والدوائر ذات العلاقة . ب‌-  وعلى جميع المحاكم اعتبارا من تاريخ تبلغها القرار المذكور أن تحيل إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال إذا لم يكن قد صدر بها حكم نهائي قبل تاريخ تبلغها ذلك القرار . وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتبارا من  تاريخ تبلغيها عن تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية لتلك المنطقة العقارية وعلى أمانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون الامتناع أيضا من تاريخ تبلغهما عن قبول وتسجيل المعاملات العقارية العائدة للمنطقة العقارية المذكورة وذلك حتى تاريخ إعلان ختام العمليات وتسجيل العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع بأسماء أصحابها في السجل العقاري غير أنه يجوز لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات التوقف إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي لها الحق في أن تقرر ما إذا تقرر ما إذا كان تنفيذ القضايا أو تسجيل المعاملات يعرقل أعمالها أم لا .

5 · المادة 5

#

تقوم لجنة التجميل وإزالة الشيوع بإجراء الأعمال التالية بالتسلسل : أ‌-   تعيين الحدود الخارجية للمنطقة العقارية والفصل في الخلافات الواقعة عليها وتعيين حدود منطقة المسقفات غير الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع . ب‌- تعيين وفرز قطع المرافق العامة اللازمة للقرية كالمراعي والبيادر والمدارس وغيرها . جـ- تعيين شبكة الطرقات العامة وفي الأراضي السقي تعيين شبكة أقنية الري العامة أيضا . د- الفصل في الدعاوى المحالة إليها من المحاكم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي . هـ- تنظيم جدول بأسماء أصحاب الحقوق العينية في المنطقة العقارية ومقدار حصة كل منهم .

6 · المادة 6

#

يعلن الجدول المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة السابقة لمدة خمسة عشر يوما ويحق لكل من يدعي بحق لم يدون فيه أن يعترض بشأنه خلال المدة المذكورة إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي تطبق عند النظر في الاعتراضات الأصول المعينة في القرار رقم 186 المؤرخ في 15/3/1926 المعدل المتعلق بأعمال التحديد والتحرير .

7 · المادة 7

#

أ‌-   بعد أن تفصل لجنة التجميل وإزالة الشيوع في الاعتراضات الواردة على جدول أسماء أصحاب الحقوق وحصصهم تقوم بإفراز أراضي القرية بينهم بحسب استحقاق كل منهم ملاحظة في ذلك قدرة الأرض الإنتاجية بعدها عن أبنية القرية وغير ذلك من الاعتبارات . ب‌-  ثم تعلن اللجنة عن انتهاء تنظيم محاضر التجميل وإزالة الشيوع ومخططات الافرز العائدة للعقارات الجديدة لمدة خمسة عشر يوما يمكن خلالها لكل ذي شأن الإطلاع عليها ويحق لكل من يدعي بنقص طرأ على حقه بنتيجة أعمال الإفراز أن يعترض بشأنه خلال المدة المذكورة إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي تفصل في هذه الاعتراضات كما تقوم بتثبيت المحاضر غير المعترض عليها ثم تصدر اللجنة قرارا تعلن فيه ختام أعمال التجميل وإزالة الشيوع وتعلنه في القرية وينشر في الجريدة الرسمية .

8 · المادة 8

#

أن جميع قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع الصادرة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تكون قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن القانونية أو المراجعة .

9 · المادة 9

#

أ‌-   ان أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أمام لجنة التجميل وإزالة الشيوع أو لم يفصل باعتراضه أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن اعلان ختام الأعمال في المنطقة . ب‌- وإذا ظهر للمحكمة الناظرة في دعاوى الاستحقاق المشار إليها في الفقرة السابقة أن حقوق المدعي شائعة في كل قطع الأراضي الناجمة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو في عدد كبير منها فلها أن تحكم له بتعويض نقدي لقاء حقوقه في الأراضي .

10 · المادة 10

#

تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و 189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتهما على جميع العقارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي .

11 · المادة 11

#

أ‌-   تعفى أعمال التجميل وإزالة الشيوع من جميع الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته . ب‌-  تصرف النفقات وتعويضات اللجان التي تستلزمها عمليات التجميل وإزالة الشيوع من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية . جـ- يستوفى عن العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع رسم وحيد يدفع على خمسة أقساط سنوية متساوية وذلك بنسبة مساحة العقار وفق التعرفة المبينة في الجدول رقم 1 المرافق ويتم في كل قرية تعيين درجة واحدة لكل من الأراضي السقي والأراضي البعل بالاستناد إلى هذ1 الجدول بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية . د- ان المناطق العقارية التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولم تحقق وتحصل نفقات التجميل وإزالة الشيوع المتوجة عليها بموجب الأحكام السابقة له فتطبق عليها أحكام الفقرة ( جـ) السابقة . وإذا كانت حققت عنها نفقات مرحلة الأعمال على الأراضي ووضعت جداولها موضع التحصيل يستوفى عنها لقاء مرحلة الأعمال في المكاتب نصف الرسم المحدد في الفقرة (جـ) المذكورة .

12 · المادة 12

#

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

13 · المادة 13

#

أ‌-   كل من يعارض في اجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو يوجد عن عمد صعوبات في ذلك يعاقب بالحبس حتى عشرة أيام وبغرامة نقدية من 50-250 ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين . ب‌- يفصل القاضي رئيس لجنة التجميل وإزالة الشيوع في الجرائم المبينة في الفقرة السابقة .

14 · المادة 14

#

تطبق في عمليات التجميل وإزالة الشيوع أحكام المواد ( 55،54،52،50 ) من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل المشار إليه .

15 · المادة 15

#

يلغى القانون رقم 210 لسنة 1960 والمرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 23/8/1962

16 · المادة 16

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 15/9/1387 و  16/12/1967 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.