التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

9

أ‌-   ان أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أمام لجنة التجميل وإزالة الشيوع أو لم يفصل باعتراضه أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن اعلان ختام الأعمال في المنطقة . ب‌- وإذا ظهر للمحكمة الناظرة في دعاوى الاستحقاق المشار إليها في الفقرة السابقة أن حقوق المدعي شائعة في كل قطع الأراضي الناجمة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو في عدد كبير منها فلها أن تحكم له بتعويض نقدي لقاء حقوقه في الأراضي .