التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

10

تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و 189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتهما على جميع العقارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي .