10
تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و 189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتهما على جميع العقارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
10
تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و 189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتهما على جميع العقارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي .