التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

11

أ‌-   تعفى أعمال التجميل وإزالة الشيوع من جميع الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته . ب‌-  تصرف النفقات وتعويضات اللجان التي تستلزمها عمليات التجميل وإزالة الشيوع من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية . جـ- يستوفى عن العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع رسم وحيد يدفع على خمسة أقساط سنوية متساوية وذلك بنسبة مساحة العقار وفق التعرفة المبينة في الجدول رقم 1 المرافق ويتم في كل قرية تعيين درجة واحدة لكل من الأراضي السقي والأراضي البعل بالاستناد إلى هذ1 الجدول بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية . د- ان المناطق العقارية التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولم تحقق وتحصل نفقات التجميل وإزالة الشيوع المتوجة عليها بموجب الأحكام السابقة له فتطبق عليها أحكام الفقرة ( جـ) السابقة . وإذا كانت حققت عنها نفقات مرحلة الأعمال على الأراضي ووضعت جداولها موضع التحصيل يستوفى عنها لقاء مرحلة الأعمال في المكاتب نصف الرسم المحدد في الفقرة (جـ) المذكورة .