8
أن جميع قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع الصادرة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تكون قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن القانونية أو المراجعة .
التشريعات السورية
8
أن جميع قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع الصادرة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تكون قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن القانونية أو المراجعة .