التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

8

أن جميع قرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع الصادرة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي تكون قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن القانونية أو المراجعة .