التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

13

أ‌-   كل من يعارض في اجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو يوجد عن عمد صعوبات في ذلك يعاقب بالحبس حتى عشرة أيام وبغرامة نقدية من 50-250 ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين . ب‌- يفصل القاضي رئيس لجنة التجميل وإزالة الشيوع في الجرائم المبينة في الفقرة السابقة .