14
تطبق في عمليات التجميل وإزالة الشيوع أحكام المواد ( 55،54،52،50 ) من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل المشار إليه .
التشريعات السورية
14
تطبق في عمليات التجميل وإزالة الشيوع أحكام المواد ( 55،54،52،50 ) من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل المشار إليه .