التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

14

تطبق في عمليات التجميل وإزالة الشيوع أحكام المواد ( 55،54،52،50 ) من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المعدل المشار إليه .