6
يعلن الجدول المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة السابقة لمدة خمسة عشر يوما ويحق لكل من يدعي بحق لم يدون فيه أن يعترض بشأنه خلال المدة المذكورة إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي تطبق عند النظر في الاعتراضات الأصول المعينة في القرار رقم 186 المؤرخ في 15/3/1926 المعدل المتعلق بأعمال التحديد والتحرير .

