التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

5

تقوم لجنة التجميل وإزالة الشيوع بإجراء الأعمال التالية بالتسلسل : أ‌-   تعيين الحدود الخارجية للمنطقة العقارية والفصل في الخلافات الواقعة عليها وتعيين حدود منطقة المسقفات غير الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع . ب‌- تعيين وفرز قطع المرافق العامة اللازمة للقرية كالمراعي والبيادر والمدارس وغيرها . جـ- تعيين شبكة الطرقات العامة وفي الأراضي السقي تعيين شبكة أقنية الري العامة أيضا . د- الفصل في الدعاوى المحالة إليها من المحاكم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي . هـ- تنظيم جدول بأسماء أصحاب الحقوق العينية في المنطقة العقارية ومقدار حصة كل منهم .