4
أ- تجتمع لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية بعد انقضاء شهر على الأقل على نشر قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن افتتاح أعمال التجميل وإزالة الشيوع وتصدر قرارا بتعيين تاريخ المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في مكان بارز من القرية كما تبلغ نسخة عنه إلى المحاكم وإلى أمنة السجل العقاري ورئيس المكتب العقاري المعاون وإلى دوائر التنفيذ والدوائر ذات العلاقة . ب- وعلى جميع المحاكم اعتبارا من تاريخ تبلغها القرار المذكور أن تحيل إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال إذا لم يكن قد صدر بها حكم نهائي قبل تاريخ تبلغها ذلك القرار . وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتبارا من تاريخ تبلغيها عن تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية لتلك المنطقة العقارية وعلى أمانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون الامتناع أيضا من تاريخ تبلغهما عن قبول وتسجيل المعاملات العقارية العائدة للمنطقة العقارية المذكورة وذلك حتى تاريخ إعلان ختام العمليات وتسجيل العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع بأسماء أصحابها في السجل العقاري غير أنه يجوز لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات التوقف إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي لها الحق في أن تقرر ما إذا تقرر ما إذا كان تنفيذ القضايا أو تسجيل المعاملات يعرقل أعمالها أم لا .

