التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
166
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

1

الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة بإعطاء المالك قطعة  أرض واحدة أو أكثر بدلا من القطع العديدة المتفرقة وذلك لستهيل استثمار الأراضي واستصلاحها.