المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بإنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة وعلى القانون رقم 18 لسنة 1958 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#المادة 1- استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 – تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوي الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان. وتجرى القسمة في جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحداً .
2 · المادة 2
#المادة 2- تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وبمكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف وتؤلف كل لجنة من مستشار مساعد بمجلس الدولة رئيساً ينتدبه رئيس مجلس الدولة ومن قاض يندبه وزير العدل واثنين من موظفي وزارة الأوقاف أحدهما من إدارة الشئون القانونية وخبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل على أن لا تقل درجة الأعضاء الآخرين عن الرابعة .
3 · المادة 3
#المادة 3- يقدم طلب القسمة إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ويذكر فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه وأسماء الشركاء ومحلات إقامتهم ومقدار حصة طالب القسمة ويرفق بالطلب الأوراق المؤيدة له . ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظر الطلب أمام اللجنة في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه كما يأمر بإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة التي تحددت لنظره إلى الحارس والشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول – وبالنسبة للشركاء الغير معلوم لهم محل إقامة يكتفي بإعلان ينشر في إحدى الصحف اليومية قبل الجلسة يذكر فيه اسم الوقف والجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام اللجنة .
4 · المادة 4
#المادة 4- تختص اللجنة بفحص الطلبات وتحقيق جديتها ويجوز للجنة أن تكلف الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه أن يقدم جميع الشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة في شأنه وبياناً بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة فيه وبمستحقي الوقف وحل إقامة كل منهم ونصيبه في 14 سبتمبر سنة 1952 . وإذا قامت منازعة جدية حول صفة طالب القسمة كمستحق في الوقف تأمر اللجنة لرفض طلبه ويجوز لم رفض طلبه أن يجدده إذا قدم من الأوراق ما يكفي لتأييد حقه ما دامت القسمة لم تحصل أو أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة . وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار استحقاق الطالب ورأت اللجنة أن مآل الإجراءات ينتهي إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة تمضي اللجنة في الإجراءات حسبما هو مدون في هذا القانون أما في حالة ما إذا كانت أعيان الوقف تقبل القسمة عيناً فتقرر اللجنة السير في إجراءات القسمة ويكون تقدير حصة الطالب على أساس ما تراه اللجنة ظاهراً من الأوراق . وفي كل الأحوال تمضي اللجنة في إجراءات القسمة إذا كان حق طالب القسمة نفسه خالياً من النزاع وكان النزاع يدور حول حصة غيره من المستحقين وفي هذه الحالة تتبع اللجنة في شأن قسمة حصص المستحقين المتنازع عليها ما هو مقرر في الفقرة السابقة وللمتضرر أن يرفع دعوى بحقه إلى المحكمة .
5 · المادة 5
#المادة 5- إذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه في الموعد الذي تحدده اللجنة المستندات والبيانات المطلوبة تحكم عليه اللجنة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه – كما يجوز لها أن تحكم بإقالة الحارس أو المدير وإقامة حارس مؤقت يتولى إدارة الوقف إلى أن تتم إجراءات القسمة نهائياً ، ويكون حكمها نافذاً فوراً في الحالتين ، على أنه يجوز للجنة إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضاها إذا أبدى أعذاراً مقبولة . ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة من يدلي من الحراس أو المديرين بيانات غير صحيحة أمام اللجنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . وتنفذ الغرامة بالطريق الإداري . ولكل ذي شأن أن يطلع على الأوراق المقدمة إلى اللجنة وأن يطلب صوراً منها مطابقة للأصل بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف بحيث لا تجاوز خمسين قرشاً عن كل ورقة .
6 · المادة 6
#المادة 6- المعمول عليه عند إجراء القسمة في صفة المستحق ونصيبه في الاستحقاق ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس أو المديرين فيا تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة احكم المادة الثالثة من المرسوم رقم 180 لسنة 1952 وما لم يكن قد صدر حكم نهائي في الاستحقاق . ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون تتبع لجان القسمة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تراعى الأحكام المقررة في شأن القسمة في القانون المدني والقانون رقم 48 لسنة 1946 . وتكون اللجان المبينة في هذا القانون هي المختصة بالفصل في جميع المنازعات التي هي من اختصاص المحاكم وفقاً لأحكام القوانين المتقدمة .
7 · المادة 7
#المادة 7- تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان يقل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ، وذلك ما لم يتفق الخصوم على خبير تعينه . وفي الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصبة تبيع اللجنة هذه الأعيان بالمزاد العلني طبقاً للقرار الذي يصدر من وزير الأوقاف في هذا الشأن كما يكون للجنة في حالة إجراء البيع وتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن سلطة إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له في الزيادة بل تكون من حقوق الشركاء . ويكون هذا القرار نهائيا ويوزع الثمن بين ذوي الشأن كل بقدر نصيبه . فإذا كانت العقارات المطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامة على أرض محكرة ووافقت وزارة الأوقاف على إنهاء الحكر بيعت الأرض بما عليها من منشآت ويوزع الثمن بين كل من الوقف مالك الرقبة وأصحاب المنشآت طبقاًَ لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 295 لسنة 1954 ويجب في هذه الحالة تقدير ثمن المنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه فإذا زاد أو نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جمعيه عن هذا التقدير وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسي الذي قدر لكل منهما . فإذا نازع أصحاب المنشآت في ملكية الأرض أودع ثمنها خزانة وزارة الأوقاف حتى يفصل في النزاع قضائياً وفي حالة عدم إنهاء الحكر يتبع في شأن قسمة العقارات المقامة على الأرض المحكرة حكم الفقرة الثانية .
8 · المادة 8
#المادة 8 – تباشر اللجان أعمالها بعد إعلان ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية طبقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون .
9 · المادة 9
#المادة 9- إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية تحيل لجنة القسمة الأوراق بعد الانتهاء من تقويم المال وقسمته إلى حصص إلى لجنة الاعتراضات للتصديق على ما تم من إجراءات .
10 · المادة 10
#المادة 10- تشكل لجنة أو أكثر تسمى " لجنة الاعتراضات " ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف من مستشار بمحكمة استئناف القاهرة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومستشار مساعد من مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس ومن خبير من وزارة العدل واثنين من موظفي وزارة الأوقاف على ألا تقل درجتهم جميعاً عن الدرجة الأولى . وتختص لجنة الاعتراضات بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك كما تختص بالتصديق على الإجراءات إذا كان بين الشركاء غائب أو عديم الأهلية طبقاً للمادة السابقة ولا يجوز رفع الاعتراض إلا بعد انتهاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 من عملها .
11 · المادة 11
#المادة 11- ترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة من كل خصم في الدعوى وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بالقرارات بخطاب موصى عليه بعلم وصول أو بالنشر في إحدى الصحف اليومية طبقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة ويكون رفع الاعتراض بعريضة تقدم للوزارة مقابل إيصال بالاستلام أو بإرسالها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
12 · المادة 12
#المادة 12- تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن وتعلن لذي الشأن طبقاً لما هو مبين في المادة الثالثة . ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه في الأعيان التي قسمت تحت يد أي من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه . وللوزارة أن ترجع على كل مستحق بما يخصه من رسوم الشهر .
13 · المادة 13
#المادة 13- لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة إذا كان القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو إذا وقع بطلان في القرار ، أو بطلان في الإجراءات أثر في القرار. ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف بعريضة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالنشر عنه في إحدى الصحف اليومية . ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة . ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية .
14 · المادة 14
#المادة 14- لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام الحكمة المختصة ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القسمة إلى أن يصدر حكم يخالف من المحكمة المختصة . ويسري حكم هذه المادة على من لم يعلن من الخصوم أمام اللجنة بسبب عدم معرفة محل إقامته
15 · المادة 15
#المادة 15 – يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون وطبقاً للإجراءات المقرة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية . وإذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته أودع خزانة الوزارة جزء من الثمن يعادل القدر محل النزاع حتى يفصل نهائياً ويوزع الباقي بحسب الأنصبة .
16 · المادة 16
#المادة 16 – تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بهذه الإجراءات رسماً قدره (3%) من قيمة الأعيان المقسومة أو المبيعة وتقدر هذه القيمة وفقاً لما هو مقرر في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 على المقتسمين كل بحسب حصته ويعتبر الرسم المذكور شاملاً لجميع ما يتحمله الخصوم في دعوى القسمة بما فيها أتعاب الخبراء ما عدا رسوم استخراج المستندات والشهادات التي تلزم للفصل في الدعوى .
17 · المادة 17
#المادة 17 – يكون للرسوم المنصوص عليها في المادة 12 والمادة 16 امتياز على نصيب كل متقاسم بقر المطلوب منه ويكون هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر للمصروفات القضائية المنصوص عليها في المادة 1138 من القانون المدني . وعلى كل من يشتري عقاراً أو أي حق آخر من الحقوق العينية موضوع القسمة بمقتضى هذا القانون ولم يكن قد مضى على القرار النهائي بالقسمة عشر سنوات أن يتثبت قل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة لوزارة الأوقاف. وعلى الوزارة أن تعطى كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المستحق وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين ، ويخطر على الموظفين العموميين القيام بذلك بإجراءات التوثيق أو التسجيل أو القيد فيما يتعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أعيان أو حقوق تمت قسمتها بمقتضى هذا القانون قبل التثبت من سداد الرسوم المستحقة للوزارة . ويجوز لوزارة الأوقاف تحصيل هذه الرسوم طبقاً لأحكام القانون رقم 308 سنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
18 · المادة 18
#المادة 18 – تستمر المحاكم في نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها ما لم يطلب أحد الخصوم في الدعوى إحالتها إلى لجنة القسمة بالوزارة وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها للسير فيها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن تراعى اللجان التي تحال إليها الدعوى ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية نهائية . وذلك كله ما لم تكن الإجراءات قد تمت أمام المحكمة وتهيأت الدعوى لصدور الحكم فيها وفقاً لما هو مقرر في المادة 839 من القانون المدني . أما الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون أمام الجان فحص الطلبات ولجان القسمة ولجنة الاعتراضات فتال إلى لجان القسمة ولجنة الاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون للسير فيها وفقاً لأحكامه وذلك ما لم يكن الدعاوى قد قفل فيها باب المرافعة .
19 · المادة 19
#المادة 19 – يلغى القانون رقم 18 لسنة 1958 المشار إليه .
20 · المادة 20
#المادة 20 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي .

