16
المادة 16 – تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بهذه الإجراءات رسماً قدره (3%) من قيمة الأعيان المقسومة أو المبيعة وتقدر هذه القيمة وفقاً لما هو مقرر في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 على المقتسمين كل بحسب حصته ويعتبر الرسم المذكور شاملاً لجميع ما يتحمله الخصوم في دعوى القسمة بما فيها أتعاب الخبراء ما عدا رسوم استخراج المستندات والشهادات التي تلزم للفصل في الدعوى .

