17
المادة 17 – يكون للرسوم المنصوص عليها في المادة 12 والمادة 16 امتياز على نصيب كل متقاسم بقر المطلوب منه ويكون هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر للمصروفات القضائية المنصوص عليها في المادة 1138 من القانون المدني . وعلى كل من يشتري عقاراً أو أي حق آخر من الحقوق العينية موضوع القسمة بمقتضى هذا القانون ولم يكن قد مضى على القرار النهائي بالقسمة عشر سنوات أن يتثبت قل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة لوزارة الأوقاف. وعلى الوزارة أن تعطى كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المستحق وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين ، ويخطر على الموظفين العموميين القيام بذلك بإجراءات التوثيق أو التسجيل أو القيد فيما يتعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أعيان أو حقوق تمت قسمتها بمقتضى هذا القانون قبل التثبت من سداد الرسوم المستحقة للوزارة . ويجوز لوزارة الأوقاف تحصيل هذه الرسوم طبقاً لأحكام القانون رقم 308 سنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

