التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5- إذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه في الموعد الذي تحدده اللجنة المستندات والبيانات المطلوبة تحكم عليه اللجنة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه – كما يجوز لها أن تحكم بإقالة الحارس أو المدير وإقامة حارس مؤقت يتولى إدارة الوقف إلى أن تتم إجراءات القسمة نهائياً ، ويكون حكمها نافذاً فوراً في الحالتين ، على أنه يجوز للجنة إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضاها إذا أبدى أعذاراً مقبولة . ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة من يدلي من الحراس أو المديرين بيانات غير صحيحة أمام اللجنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . وتنفذ الغرامة بالطريق الإداري . ولكل ذي شأن أن يطلع على الأوراق المقدمة إلى اللجنة وأن يطلب صوراً منها مطابقة للأصل بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف بحيث لا تجاوز خمسين قرشاً عن كل ورقة .