التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3- يقدم طلب القسمة إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ويذكر فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه وأسماء الشركاء ومحلات إقامتهم ومقدار حصة طالب القسمة ويرفق بالطلب الأوراق المؤيدة له . ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظر الطلب أمام اللجنة في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه كما يأمر بإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة التي تحددت لنظره إلى الحارس والشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول – وبالنسبة للشركاء الغير معلوم لهم محل إقامة يكتفي بإعلان ينشر في إحدى الصحف اليومية قبل الجلسة يذكر فيه اسم الوقف والجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام اللجنة .