التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2- تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وبمكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف وتؤلف كل لجنة من مستشار مساعد بمجلس الدولة رئيساً ينتدبه رئيس مجلس الدولة ومن قاض يندبه وزير العدل واثنين من موظفي وزارة الأوقاف أحدهما من إدارة الشئون القانونية وخبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل على أن لا تقل درجة الأعضاء الآخرين عن الرابعة .