التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

13

المادة 13- لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة إذا كان القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو إذا وقع بطلان في القرار ، أو بطلان في الإجراءات أثر في القرار. ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف بعريضة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالنشر عنه في إحدى الصحف اليومية . ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة . ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية .