14
المادة 14- لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام الحكمة المختصة ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القسمة إلى أن يصدر حكم يخالف من المحكمة المختصة . ويسري حكم هذه المادة على من لم يعلن من الخصوم أمام اللجنة بسبب عدم معرفة محل إقامته

